للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض (١) وهي عشر ركعات (ركعتان قبل الظهر (٢))


(١) لتأكدها، ويكره تركها، وتسقط عدالة من دوام عليه، ويأثم فترد شهادته عند أحمد والشافعي، ويدل على قلة دينه، ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة، ولا يجوز منعهم.
(٢) وعند الشيخ وأبي حنيفة والشافعي أربع، لخبر عائشة وغيره، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
ــ
(*) إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي؛ فإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>