للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان، حد للشرب، وعزر لفطره بعشرين سوطا (١) لفعل علي رضي الله عنه (٢) ومن وطئ أمة امرأته حد (٣) ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة، إن علم التحريم فيهما (٤) ومن وطئ أمة له فيها شرك، عزر بمائة إلا سوطا (٥) .


(١) ذهب إليه الإمام أحمد، ورأى أن من شرب الخمر في نهار رمضان يحد ثم يعزر، لجنايته من وجهين.
(٢) وروي عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى، أن لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا، فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة.
(٣) لخبر النعمان بن بشير، ورواه أبو داود وغيره، ولأنه وطء في فرج من غير عقد ولا ملك، فوجب عليه الحد، كوطء أمة غير زوجته.
(٤) أي فيما إذا شرب مسكرا في نهار رمضان، أو وطئ أمة أمراته التي أحلتها له، وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه، لانتفاء الملك والشبهة، وقال الشيخ: إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان، ويكون حرا على الصحيح، وإن ظن حلها بذلك اهـ ولا يسقط حد بإباحة، إلا في هذا الموضع.
(٥) لفعل عمر فيمن وطئ جارية، له فيها شرك، احتج به أحمد، وكذا وطء أمته المزوجة، ولخبر النعمان، لأنها في معناها، وكذا لو وجد مع امرأته رجلا في لحافها، لما روي أن عليا ضربه مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>