للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كبيض، وجوز (١) (ويجب فيه) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل (الحلول والقبض) (٢) من الجانبين بالمجلس (٣) لقوله عليه السلام فيما سبق «يدا بيد» (٤) (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا) (٥) فلا يباع بجنسه وزنا، ولو تمرة بتمرة (٦) .


(١) وتفاح، ورمان، وبطيخ، وحيوان، فيجوز بيع بيضة، وجوزة وبطيخة بمثلها لأنه ليس مكيلا، ولا موزونا، قال حمد بن معمر، وما جرى هذا المجرى يجوز فيه التفاضل، إذا كان يدا بيد.
(٢) وهذا بإجماع المسلمين، وفي المستوعب، يشترط القبض في ثمانية من العقود، السلف، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، والهبة والهدية والصدقة.
(٣) متعلق بالقبض، أي: يشترط إقباض البائع المبيع، والمشتري الثمن، بمجلس العقد.
(٤) أي فيما سبق قريبا من حديث عبادة «ولا يباع منها غائب بناجز» ولا نزاع في ذلك، تسلم يد البائع المبيع للمشتري، وتسلم يد المشتري الثمن، ويستلم كل منهما من الآخر بالمجلس، قبل افتراق أحدهما عن الآخر.
(٥) كتمر بتمر، وبر ببر، وشعير بشعير، وكذا سائر الحبوب والمائعات لأن الكيل هو معياره الشرعي.
(٦) أي وزنا، لخروجه عن جنس المشروع المأمور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>