للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود (١) كإجارة دار يجعلها مسجدا (٢) وشجر لنشر ثياب، أو قعود بظله (٣) .


(١) أي الشرط الثالث لصحة الإجارة "الإباحة" مطلقا "في" نفع "العين" دون الأجزاء "المقدور عليه" لا المعجوز عنه "المقصود" عادة، لأن ما لا يقصد لا يقابل بعوض.
(٢) لأنها منفعة مباحة، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز استئجار العين لها، كالسكنى، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(٣) أي وكإجارة شجر لنشر ثياب عليه، أو قعود بظله، لأنه منفعة مباحة مقصودة، كالحبال والخشب.

<<  <  ج: ص:  >  >>