للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يصح أيضًا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه الإنفحة (١) (وخل التمر) فيه الماء (٢) (والسكنجبين) فيه الخل (٣) (ونحوها) كالشيرج، والخبز، والعجين (٤) . الشرط (الثاني ذكر الجنس، والنوع) أي جنس المسلم فيه نوعه (٥) .


(١) تستخرج من بطن الجدي الراضع، فخلط الجبن بها غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط، ويسير غير مؤثر.
(٢) وكزبيب فيه ماء، فإذا كان الماء يسيرًا لم يؤثر.
(٣) السكنجبين معرب، مركب من السكر والخل ونحوه، والخل ما حمض من عصير العنب وغيره.
(٤) "الشيرج" دهن السمسم، لأن الخلط يسير، غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط، فلم يؤثر، والخبز والعجين يوضع فيهما الملح، وكدهن ورد، وبنفسج، وكل ما يضبطه الوصف ولا يتفاوت كثيرًا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، فالذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام خلط مقصود متميز، كالثياب من نوعين، وما خلطه لمصلحة، وليس بمقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن، فيصح السلم فيهما، وأخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية، وما خلطه غير مقصود ولا مصلحة فيه، كاللبن المشوب بالماء، فلا يصح فيهما.
(٥) باتفاق أهل العلم، وكذا الجودة والرداءة، فإنه لا بد من ذلك في كل مسلم فيه، قال الشيخ وغيره: يذكر جنسه كالحب مثلاً، ونوعه كالسلموني مثلاً، وذكر النوع مستلزم لذكر الجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>