للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العفو عن القصاص (١)

أجمع المسلمون على جوازه (٢) (يجب بـ) القتل (العمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما) (٣) لحديث أبي هريرة مرفوعا «من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقاد» رواه الجماعة إلا الترمذي (٤) .


(١) العفو: المحو والتجاوز والإسقاط، وكان القصاص حتما على اليهود، ومحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى، وحرام عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة تخفيفا ورحمة، والأصل في العفو، الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) حكاه الموفق وغيره: وفيه فضل عظيم، جاء به الكتاب والسنة.
(٣) هذاالمشهور في المذهب، وقول الشافعي، ورواية عن مالك، والخيرة في ذلك إلى الولي، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شيء، وهو أفضل كما يأتي، وقال الشيخ مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه، فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو، وقال: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو عنه إحسان، والإحسان هنا، أفضل، لكن هذا الإحسان، لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، وإلا كان ظلما إما لنفسه وإما لغيره، قال في الإنصاف: وهو عين الصواب.
(٤) من قتل له قتيل أي قريب كان حيا، فصار قتيلا بذلك القتل فهو أي ولي المقتول، بخير النظرين، يعني القصاص، والدية، أيها اختار كان له.
وقال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} أوجب تعالى
الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق، فدلت الآية والحديث: على أنه يخير الولي بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>