للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصلاة والسلام «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجه (١) ولا يستوفي من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف (٢) .


(١) والدارقطني، والبيهقي، وكان المعهود في القتل ضرب العنق، يقول أحدهم: دعني أضرب عنقه، وعن أحمد أنه قال: إن الأصل أن يفعل به كما فعل، يعني أن للمستوفي، أن يقطع أطرافه ثم يقتله، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختاره الشيخ وغيره لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي، لرضه رأس جارية من الأنصار، قال الترمذي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من جواز القود بمثل ما قتل به، وهو مذهب الجمهور، إذا كان مما يجوز فعله، لا بنحو إيجاره الخمر، واللواط، ولأن القصاص موضوع على المماثلة، ولفظه مشعر به، فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل.
قال ابن القيم: والكتاب والميزان، على أنه يفعل بالجاني، كما فعل بالمجني عليه، كما فعل صلى الله عليه وسلم قال: وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة، وآثار الصحابة، وقال الزركشي، هي أوضح دليلا، فعلى هذا، لو قطع يديه ثم قتله، فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك، فعل به ذلك، والحديث قال فيه أحمد: ليس إسناده بجيد، وإن أحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ذلك، وهو أفضل، وإن قتله بمحرم في نفسه، قتل بالسيف، قال الموفق: رواية واحدة، ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة.
(٢) ويأتي فيما يجب القصاص فيما دون النفس، إن شاء الله كيفية الاستيفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>