للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سميا نقدا، واختلفا في صفته، أخذ نقد البلد (١) ثم غالبه رواجا (٢) ثم الوسط إن استوت (٣) (وإن أبي كل منهما تسليم ما بيده) من المبيع والثمن (حتى يقبض العوض) (٤) بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن (٥) وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع (٦) (والثمن عين) أي معين (٧) .


(١) ولا يقبل قول مدعي صفة غيره، لأنه كالشاهد، وكذا لو اختلفا في جنس النقد، إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد، وادعاه أحدهما، قضي له به، عملا بالقرينة، ولم يقيد بذلك لوضوحه.
(٢) أي نفاقا، لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته.
(٣) أي النقود رواجا، تسوية بين حقيهما، ودفعا للميل على أحدهما، لأن العدول عنه ميل على أحدهما، وعلى مدعي نقد البلد -أو غالبه رواجا أو الوسط- اليمين، لاحتمال ما قال خصمه.
(٤) أي المبيع يقبضه المشتري، والثمن يقبضه البائع وتشاحا.
(٥) خشية أن يذهب بالمبيع، ولا يتمكن من قبض الثمن.
(٦) خشية أن يذهب البائع بالمبيع، ولا يتمكن مشتر من قبضه.
(٧) في العقد، من نقد، أو عرض ليس المراد أنه عين ذهب، أو فضة، بل سواء كل منهما أو من غيرهما، كهذه العشرة الدراهم مثلا، أو هذا الثوب، فإنه قد تعلق حق المشتري بالعين، وهي الفرس مثلا، وتعلق حق البائع بعين الثمن، الذي هو العشرة أو الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>