(٢) أي نفاقا، لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته. (٣) أي النقود رواجا، تسوية بين حقيهما، ودفعا للميل على أحدهما، لأن العدول عنه ميل على أحدهما، وعلى مدعي نقد البلد -أو غالبه رواجا أو الوسط- اليمين، لاحتمال ما قال خصمه. (٤) أي المبيع يقبضه المشتري، والثمن يقبضه البائع وتشاحا. (٥) خشية أن يذهب بالمبيع، ولا يتمكن من قبض الثمن. (٦) خشية أن يذهب البائع بالمبيع، ولا يتمكن مشتر من قبضه. (٧) في العقد، من نقد، أو عرض ليس المراد أنه عين ذهب، أو فضة، بل سواء كل منهما أو من غيرهما، كهذه العشرة الدراهم مثلا، أو هذا الثوب، فإنه قد تعلق حق المشتري بالعين، وهي الفرس مثلا، وتعلق حق البائع بعين الثمن، الذي هو العشرة أو الثوب.