للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وترث أُم الأَب و) أُم (الجد معهما) أي مع الأَب والجد (١) (كـ) ـما يرثان (مع العم) (٢) روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل - رضي الله عنهم - (٣) (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأُخرى ثلثه (٤) (فلو تزوج بنت خالته فأَتت بولد فجدته أُم أُم أُم ولدهما، وأُم أُم أَبيه (٥) وإِن تزوج بنت عمته) فأَتت بولد (فجدته أُم أُم أُم، وأُم أبي أَبيه) فترث بالقرابتين (٦) ولا يمكن أَن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث (٧) .


(١) لما روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي. وقاله ابن سيرين.
(٢) أي كما أن أم ألأب، وأم الجد ترثان مع العم، ولا خلاف في ذلك، لأنها لم تدلي به.
(٣) أي أنهم ورثوها مع ابنها، وهو قول ابن المنذر وغيره، وجزم به في الإقناع، والمنتهي، وعنه: لا ترث، وهو قول مالك، والشافعي، وغيرهما.
(٤) لأن المدلية بقرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخا لأم، أو زوجا.
(٥) فترث بالقرابتين ثلثي السدس، وترث أم أبي أبيه ثلث السدس.
(٦) ثلثى السدس، وترث أم أم أبيه ثلث السدس.
(٧) وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته، فتلد له عمرا فيتزوج بنت بنت خالة أمه فتلد خالدًا، فجدة زيد لأمه، جدة لخالد من ثلاث جهات، وارثة بهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>