للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يباع) ولا يناقل به (١) (إلا أن تتعطل منافعه) بالكلية (٢) كدار انهدمت (٣) أو أرض خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها (٤) فيباع، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد – لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب – أن انقل المسجد الذي بالتمارين (٥) .


(١) فيحرم بيعه ولا يصح، ولا يبدل بغيره، وإن باعه فقال الشيخ: لو وقف على أولاده، ثم باعه وهم يعلمون أنه قد وقفه، فهل سكوتهم تغرير؟ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلعة المبيعة «لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه» يقتضي وجوب الضمان، وتحريم السكوت، فيكون قد فعل فعلاً محرمًا، تلف به مال معصوم، فهذا قوي جدًا.
قال: ولو كان مات معسرًا أو هو معسر في حياته، فهل يؤخذ من ريع الوقف؟ هذا بعيد، لكن باعتبار هذا الدين على الواقف بسبب تغريره بالوقف، فكان الواقف هو الآكل ريع وقفه، وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال، بأن وقف ثم باع، فإن قصد الحيلة إذا كان متقدمًا على الوقف، لم يكن الوقف لازمًا في المحتال عليه، الذي هو أكل مال المشتري المظلوم.
(٢) قال أحمد: يجوز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك، واتفقوا على أنه إذا خرب لم يعد إلى ملك الواقف.
(٣) ولم تكن عمارتها في ريع الوقف.
(٤) وعود نفعها، وذلك بحيث لا يكون في الوقف ما يعمرها.
(٥) يعني بالكوفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>