(٢) وقال الموفق: فكان إجماعًا، ولأن فيه استبقاء للوقف بمعناه، عند تعذر إبقائه بصورته، فوجب ذلك، واختاره الشيخ وغيره، وقال ابن عقيل: إذا لم يمكن تأييده على وجه تخصيصه، استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين تضييع للغرض. وقال الشيخ: يجوز بيع الوقف أو المناقلة به لنقص أو رحجان مغله، واختار هو وتلميذه جواز المناقلة به للمصلحة بشرط أن يكون صادرًا لمن له الولاية على الوقف، من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم. (٣) أي لو شرط أن لا يباع في الحال التي جاز أن يباع فيها فشرطه فاسد، لحديث «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» وتقدم، ومثله شرط عدم إيجاره فوق مدة بعينها. بل إذا دعت الضرورة إيجاره زيادة عليها كخرابه مثلا، ولم يوجد ما يعمر به، ولا من يستأجره إلا بزيادة عليها، إذ هي أولى من بيعه، وأفتى به المرداوي، ونقل عن الشيخ أنه أفتى به، وعن المؤلف أنه حكم به. (٤) إن أمكن، للنهي عن إضاعة المال، وفي إبقائه إذًا إضاعة له، فوجب الحفظ بالبيع. (٥) لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدًا له، ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل.