للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه (١) (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة (٢) لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها (٣) (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (٤) (فكل المسمى لها) أي للزوجة (٥) لأنه عوض بضعها، والشرط باطل (٦) (ومن زوج بنته ولو ثيبا (٧) .


(١) أي نصف ما شرط الأب صداقا لها، وشرطه لنفسه.
(٢) من نصف أو كل، إن قبضه بنية التملك، وإن طلق قبل القبض أخذ الأب من الباقي ما شاء بشرطه.
(٣) وقيل: يرجع على الأب بنصف ما أخذ، قال في الإنصاف: والنفس تميل إلى ذلك، وهو احتمال للموفق.
(٤) ونحوهما من الأولياء أو غيرهم، وكذا الأب إذا لم يصح تملكه صحت التسمية.
(٥) أي ما شرط صداقا لها، كما لو جعله لها، نص عليه.
(٦) لخبر «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وكان الصداق لها، كما لو جعله كله لها، فتنتفي الجهالة وليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوا.
(٧) ولعله: ما لم يتعلق إذنها على مهر معين، ويتصور أن تأذن في النكاح، دون قدر المهر، وقد يقال: إذنها في المهر غير معتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>