للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدون مهر مثلها صح) (١) ولو كرهت (٢) لأنه ليس المقصود من النكاح العوض (٣) ولا يلزم أَحدا تتمة المهر (٤) (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها (٥) لأن الحق لها، وقد أسقطته (٦) (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج (٧) لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (٨) .


(١) وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
(٢) نص عليه، لأن عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء ... الخ، وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان اتفاقًا منهم، وإن كان دون صداق المثل، وزوج ابن المسيب ابنته بدرهمين، وهو قرشي، ومعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، والظاهر من شفقة الأب، وتمام نظره، أن لا ينقصها من صداق مثلها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.
(٣) بل المقصود من النكاح السكن، والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفها، ويصونها، ويحسن عشرتها.
(٤) لا الزوج، ولا الأب، لصحة التسمية، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد.
(٥) وليس لأحد من الأولياء الاعتراض عليها.
(٦) كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها.
(٧) كما لو تزوجها بمحرم.
(٨) لأنه المستوفي لبدله، لكن يضمنها الولي لتفريطه، ذكره الموفق وغيره،
وفائدته لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، وعليه إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضامن سواء، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، نص عليه، وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>