قال الشيخ: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل لدخول مكة، كما كان يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار، التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والإغتسال، ودخول مكة نهاراً، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. وقال الترمذي: الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم، اغتسل لدخول مكة. وفي الإختيارات: ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة، كان نوع عبث للطواف، لا معنى له. (٢) من ثنية كداء، بفتح الكاف والدال، ممدود، ومهموز، مصروف، وغير مصروف، طريق بين جبلين، يقال له «الحجون» المشرف على المقبرة، والدخول معه سنة، باتفاق أهل العلم، لما روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل من الثنية العليا. وعن عائشة نحوه، متفق عليهما، وظاهره الإطلاق ليلاً أو نهارًا، ورواه النسائي في عمرة الجعرانة، وفي الإنصاف: دخولها نهارا مستحب بلا نزاع.