للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة في واحد منهما» رواه مسلم (١) .


(١) وفي لفظ: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وفي لفظ: فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها، وحينئذ فيعتبر ذبحها عنهم، قال الوزير: اتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الازدياد من البعض للبعض جائز وأجازه بالأثمان والأعراض أبو حنيفة، والشافعي وأحمد، وقال: أجاز الشافعي وأحمد الاشتراك مطلقًا.
وقال الزركشي وغيره: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة، فلو اشترك ثلاثة في بقرة ضحية، وقالوا: من جاء يريد أضحية أشركناه، فجاء قوم فشاركوهم، لم تجز إلا عن ثلاثة، وقال الشيرازي: والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم، كما يفهم من كلامه في الإنصاف وغيره، وصرح به في الإقناع، ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ على الصحيح، ولو اشترى سبع بقرة، أو سبع بدنة ذبحت للحم، على أن يضحى به لم يجزئه، قال أحمد: هو لحم اشتراه، وليس بأضحية، صرح به في الإنصاف وغيره.
وأما التشريك في السبع منها، فمفهوم هذا الحديث وحديث «تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته» أنه لا يجزئ شرك في سبع من بدنة أو بقرة، وجزم به شيخنا وغيره، وتعبير الشارع بجواز البدنة عن سبعة لأن الأصل أنه لا يضحي بالدم إلا عن شخص، فإن أصل الأضحية، هي فداء إسماعيل بكبش كامل فخص الشارع الشاة عن الرجل وأهل بيته، وضحى بكبش عن محمد وآل محمد، وبكبش عن أمة محمد، والبدنة والبقرة أولى، دون التشريك في سبع بدنة أو بقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>