(٢) لأنه عقد معاوضة كالبيع، فلم يصح تعليقه على شرط، وعنه: يصح. قال الشيخ: والأنص من كلامه جوازه، وقال ابن رجب: رواية الصحة أقوى. وقال في الإنصاف: وهو المختار. لأنه يصح في الجهل بالعوض، فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق، ويبطل الشرط. (٣) أي غير: زوجت إن شاء الله، أو: قبلت إن شاء الله. فيصح قولا واحدا. (٤) أو كنت وليها. صح النكاح. (٥) صح، والتعليق في الثلاث الصور ونحوها على شرط ماض. (٦) أي والعاقدان يعلمان أنها بنته، وأنه وليها، وأنها انقضت عدتها. (٧) أي أو: إن شئت زوجتكها. فقال: شئت وقبلت النكاح. ونحو ذلك مما هو على شرط حاضر، فإن العقد صحيح، لأنه ليس بتعليق حقيقة، بل توكيد وتقوية. (٨) أي فطلقها، بطل النكاح.