(٢) أي أو وقت نكاحها بمدة معلومة أو مجهولة، وهو نكاح المتعة المنهي عنه. (٣) أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، أو يقول: أمتعيني نفسك، أو نوى بقلبه فكالشرط. (٤) أي إلى وطنه، قال أحمد: هو شبيه بالمتعة؛ لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت، وقال أبو محمد: صحيح لا بأس به، وقال الشيخ: لم أر أحدا من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحا، إلا أبا محمد، وأما القاضي فسوى بين نية طلاقها في وقت بعينه، وبين نية التحليل، وكذا الجد وأصحاب الخلاف. (٥) أي فيما ذكر الماتن، والشارح. (٦) أي وهذا النوع من أنواع الشروط الفاسدة في النكاح هو نكاح المتعة، يعني في الجملة، لأن منه ما هو شبيه بها كما بين، وسميت بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد، قال الوزير: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. (٧) سنة ثمان من الهجرة، وفي رواية: أقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا في متعة النساء؛ وسبرة -هو ابن معبد- بن عوسجة الجهني، صحابي، نزل المدينة، وشهد الخندق وما بعدها، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنهما.