(٢) في عدد الطلاق، وخالص حق الزوج، لمالكه لها حال الوقوع، قال تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقال صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» . (٣) رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك، والشافعي. (٤) أي ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، وكذا المبعض، لأن الطلاق لا يتبعض، فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف فيمن كمل فيه الرق. (٥) رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعًا، ونحوه من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى قوم أنه إجماع، وخالف فيه جماعة من أهل الظاهر، والجمهور قاسوه على الحدود، وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها، فيملك اثنتين، ولو طرأ رقه، فلو علق عبد ثلاثا بشرط، فوجد بعد عتقه وقعت، أفتى به ابن عباس، وغيره.