للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل (١) (وإن غرم) على رد المغصوب (أضعافه) (٢) لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه (٣) (وإن بنى في الأرض) المغصوبة (٤) (أو غرس لزمه القلع) إذا طالبه المالك بذلك (٥) .


(١) قال ابن رشد: لا خلاف أعلمه، أن الغاصب يرده، كالولد مع الأم المغصوبة؛ قال: والقياس، أن تجرى المنافع، والأعيان المتولدة مجرى واحدًا.
(٢) وهذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي، وغيرهما، لأنه هو المتعدي، فلم ينظر إلى مصلحته، فكان أولى بالغرامة، وإن قال: دعه مكانه وأعطني أجرة رده، أو طلب حمله إلى مكان آخر، لم يلزمه. وإن قال: دعه لم يملك الغاصب رده.
(٣) أي لكونه بنى على المغصوب، كحجر أو خشبة، قيمتها درهم مثلا، وبنى عليها، واحتاج في إخراجها وردها إلى خمسة دراهم، أو لكونه بعد المغصوب، بأن حمل إلى بلد بعيدة، بحيث تكون أجرته، أضعاف قيمته، ونحو ذلك، كحيوان انفلت بمكان يعسر مسكه فيه، ويحتاج إلى أجرة أضعاف قيمته، فتلزم الغاصب لتعديه، وكان ضرر ذلك عليه، وإن انكسر الحجر، أو تلفت الخشبة وجبت القيمة.
(٤) أي بلا إذن رب الأرض، ألزم بقلع بنائه، إذا طالبه رب الأرض بذلك، عند جماهير العلماء، وروي من حديث عائشة «من بنى في رباع قوم بإذنهم، فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم، فله النقض» . وإن اتفقا على عدم النقض، جاز، وإن كانت الآلة من الأرض، فليس للغاصب النقض.
(٥) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو ثمرًا، وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع. والمشهور عن أحمد: للمالك قلعه مجانا، وعليه الأصحاب. وعنه: لا يقلع، بل يملكه بالقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>