للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا العقد الأول فيهما، حيث كان وسيلة إلى الثاني، فيحرم ولا يصح (١) (وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه) (٢) .


(١) أي وكذا العقد الأول، في مسألة العينة وعكسها، حيث كان الأول وسيلة إلى العقد الثاني، يحرم ولا يصح إذا أوقع الأول، ليتوصل به إلى الثاني وذكر الشيخ أنه يصح الأول، إذا كان بتاتًا بلا مواطأة، وإلا بطلا، وذكر أنه قول أحمد، ومذهب أبي حنيفة، ومالك، قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد من أطلق.
ولما ذكر ابن القيم الصورتين، وصورة التورق، قال: وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهة ذلك، فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس، قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا وعلله الشيخ، بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة؛ وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار.
قال: وللعينة، صورة خامسة وهي أقبح صورها، وأشدها تحريمًا، وهي أن المترابيين يتواطآن على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع، فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حال، ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه، ويعطيه شيئا، وهذه تسمى الثلاثية وإن كانت بينهما خاصة فهي الثنائية.
(٢) أي بغير جنس ثمنه، سواء كان بأقل أو أكثر، واختار الموفق وغيره: لا يجوز لأنهما كالشيء الواحد، في معنى الثمنية وصوبه في الإنصاف، وإن كان حيلة فقياس المذهب البطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>