(٢) بأن باعه بفضة، ثم اشتراه بذهب أو بعرض، وفي الإنصاف: لو اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا، وإن كان بنقد، واشتراها بنقد آخر، فاختار الموفق أنه لا يجوز وصوبه في الإنصاف. (٣) أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا. (٤) بما ينقصها ولا حيلة جاز. (٥) ونحو ذلك، كأن قطعت يد العبد. (٦) أي اشترى المبيع بائعه بنسيئة، ولم يقبض الثمن من غير مشتري المبيع منه بنسيئة. (٧) أو ورث عنه، ونحو ذلك من أي سبب من أسباب الانتقال. (٨) ولو بنقد أقل من ثمنه الأول. (٩) أي لهم، وصح، لأن كل واحد منهم كالأجنبي، بالنسبة إلى الشراء.