(٢) وعنه: لأنه لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر، وعلي، وابن مسعود والأوزاعى، وغيرهم، وأهل العراق، قال زيد: بعثنى أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم ما لهم بين ورثتهم المسلمين. وقال الشيخ: المرتد إن قتل في ردته، أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته. وقال ابن القيم: أما على القول الراجح: أنه لورثته من المسلمين، فلا تتم الحيلة بالردة، وهذا القول هو الصواب، فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله، فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله، إذ صار مستحقا للقتل. وقال الشيخ رحمه الله: الزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه - عليه السلام - لم يأخذ من تركه منافق شيئا، ولا جعله فيئا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجرى عليه في الظاهر إجماعا. (٣) وكذا كل من يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إن أمكن. (٤) كابن مسعود، وابن عباس، وزيد، في الصحيح عنه، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وأحد قولي الشافعي، ولأنهما قرابتان، ترث بكل واحدة منهما منفردة فترث بهما مجتمعتين، كزوج هو ابن عم.