(٢) لقوله «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) . (٣) أي من أبيه. (٤) وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى. (٥) يثبت به النسب، ويرث بجميع قراباته. (٦) أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها، فوطئها فأتت بولد، ثبت النسب، وورث بجميع قراباته، والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث بهما ست: عم هو أخ من أم، وبنت هي أخت، أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم. (٧) للزوج أو الزوجة، لبطلانه، مجوسا كانوا أو غيرهم ممن جرى مجراهم، إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، قال الموفق: لا نعلم خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم.