للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (١) (فمن شبه زوجته أو) شبه (بعضها) أي بعض زوجته (ببعض) من تحرم عليه (٢) (أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب) كأمه وأخته (٣) (أو رضاع) كأخته منه (٤) أو بمصاهرة، كحماته (٥) أو بمن تحرم عليه إلى أمد (٦) كأخت زوجته وعمتها (٧) (من ظهر) بيان للبعض (٨) .


(١) أي كلاما فاحشا باطلا، لا يعرف في الشرع، بل كذبا بحتا، وحراما محضا، منكر من القول في الإنشاء، وزورا في الخبر أبطله الشارع، وجعله منكرا، لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرم الله، وزورا لأنه يقتضي أن زوجته تكون مثل أمه، وهذا باطل، فإن الزوجة ليست كالأم في التحريم.
(٢) كظهر أو بطن أو رأس، أو وجه، أو يد.
(٣) وكجدته وبنت أخيه أو أخت، وكعمته وخالته وكزوجة ابنه.
(٤) أي من الرضاع، وأمه منه، وجدته، وبنته، وغيرها مما يحرم منه.
(٥) أي من الرضاع، وأمه منه، وجدته، وبنته، وغيرها مما يحرم منه.
(٦) أي إلى غاية ينتهي التحريم إليها.
(٧) وخالتها أو أجنبية ممن يحرم عليه تحريما مؤقتا، وهذا قول أصحاب مالك.
(٨) من قوله: ببعض من تحرم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>