للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يهلك على ملك صاحبه (١) (وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر (٢) وآلات لهو (٣) وفرش حرير، ونحوها (٤) فإن كان (يقدر على تغييره حضر وغيره) (٥) لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة، وإزالة المنكر (٦) .


(١) لأنه لم يملكه شيئًا، وإنما أباحه الأكل، قال في القواعد: أكل الضيف إباحة محضة، لا يحصل الملك، على المشهور عندنا.
(٢) حضر وغيره، بكسر عود الزمر، وإراقة الخمر.
(٣) كالعود، والطبل، والجنك، والرباب.
(٤) كآنية ذهب وفضة، وفي الاختيارات: الخلاف في كسوة الحيطان، إذا لم تكن حريرا وذهبا، فأما الحرير والذهب فيحرم، كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال، والحيطان، والأبواب التي يشترك فيها الرجال والنساء، ينبغي أن تكون كآلة الرجال، وأما الحيطان، والأبواب التي تختص بالمرأة، ففي كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر، إذ ليس هو من اللباس.
ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير، ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة، لوجود غيرها من أبواب الخشب ونحوها وما زاد عن الحاجة فهو سرف.
(٥) أي لزمه الحضور إجابة للدعوة، والإنكار لمنكر يشاهده، وينكره بحسبه.
(٦) أي لأنه يؤدي بحضوره الدعوة، إجابة الدعوة المأمور بإجابتها، ويؤدي بحضوره، فرضية إزالة المنكر، المأمور بإنكاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>