(٢) رواه أبو داود، وقال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يعرف إلا بابن طارج، وقوله «دخل سارقا» لأنه دخل بغير إذن و «خرج مغيرا» من: أغار. نهب مال غيره، شبهه به. (٣) أي الدعاء إلى الوليمة إذن في الطعام، وتقديمه إذن فيه، فالواو هنا بمعنى "أو" كما عبر بها غير واحد، فأحدهما إذن في الأكل صحيح، لحديث أبي هريرة «إذا دعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فلذلك إذن» رواه أحمد، وأبو داود، فلا يشترط إذن ثان للأكل. وقال في الإنصاف: «الدعاء إلى الوليمة إذن فيه، هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وكذا تقديم الطعام إليه بطريق الأولى» اهـ. وهذا فيما إذا وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، وينظر إلى العرف والعادة في ذلك البلد، وجزم به في الغنية. (٤) أي لا يملك الطعام من قدم إليه، ولا يملك التصرف فيه بغير إذنه، وفي الفروع: يحرم أخذه. فإن علم بقرينة رضى مالكه، فيتوجه: يباح. ويكره مع ظنه رضاه.