للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه (١) لحديث ابن عمر «من دخل على غير دعوة، دخل سارقا، وخرج مغيرا» (٢) والدعاء إلى الوليمة، وتقديم الطعام إذن فيه (٣) ولا يملكه من قدم إليه (٤) .


(١) فيباح الأكل من بيت القريب والصديق، من مال غير محرز عنه، إذا علم أو ظن رضى صاحبه بذلك، نظرا إلى العادة والعرف، قال في الآداب: هذا هو المتوجه، وما يذكر عن أحمد من الاستئذان، محمول على الشك في رضى صاحبه، أو الورع، وجوزه ابن الجوزي، واستظهره في الفروع، واختاره الشيخ.
(٢) رواه أبو داود، وقال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يعرف إلا بابن طارج، وقوله «دخل سارقا» لأنه دخل بغير إذن و «خرج مغيرا» من: أغار. نهب مال غيره، شبهه به.
(٣) أي الدعاء إلى الوليمة إذن في الطعام، وتقديمه إذن فيه، فالواو هنا بمعنى "أو" كما عبر بها غير واحد، فأحدهما إذن في الأكل صحيح، لحديث أبي هريرة «إذا دعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فلذلك إذن» رواه أحمد، وأبو داود، فلا يشترط إذن ثان للأكل.
وقال في الإنصاف: «الدعاء إلى الوليمة إذن فيه، هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وكذا تقديم الطعام إليه بطريق الأولى» اهـ. وهذا فيما إذا وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، وينظر إلى العرف والعادة في ذلك البلد، وجزم به في الغنية.
(٤) أي لا يملك الطعام من قدم إليه، ولا يملك التصرف فيه بغير إذنه،
وفي الفروع: يحرم أخذه. فإن علم بقرينة رضى مالكه، فيتوجه: يباح. ويكره مع ظنه رضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>