للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واللحم والشحم، والكبد) والقلب، والأَلية، والطحال، والرئة والأكارع (أجناس) (١) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة (٢) فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا (٣) .

(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) (٤) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (٥) .


(١) وكذا الرءوس، والدماغ، والمخ، والكلا، والكرش، والمعي، والجلود، والأصواف، والعظام ونحوها، أجناس والطحال لكل ذي كرش إلا الفرس.
(٢) فكانت أجناسا، كبهيمة الأنعام.
(٣) نحو أن يشتري رطل شحم برطلي لحم، وبالعكس، ورطل مخ برطلي كرش، ونحو ذلك، إذا كان يدا بيد، لأنهما جنسان كالنقدين، ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلاً، فلا يصح بيع لحم بمثله من جنسه بعظامه، ويصح إذا نزع عظمه، وتساويا وزنا، يدا بيد، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل كما تقدم، فلحم إبل بلحم غنم لا بأس به متفاوضلاً، إذا كان يدا بيد، ولحم الغنم جنس، فلا يباع لحم ضأن بلحم معز، وإلا وزنا بوزن، ويدل على أنهما جنس واحد نصاب الزكاة.
(٤) مقصود اللحم، وهو مذهب مالك والشافعي، وقاله الشيخ وغيره، كعضو شاة بطفل صغير مثلا، أو عنز.
(٥) وحملوه على جنسه، وقال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده، وروي:
نهى أن يباع حي بميت، وروى ابن عباس أن جزورًا نحرت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق؛ قال أبو بكر: لا يصلح هذا، قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك، وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>