(٢) والأدهان، والزيوت، وغير ذلك من فروع أصول أجناس، إلحاقا للفروع بالأصول، كما تقدم. (٣) لأن المعز نوع من الضأن، ولذلك اجتزي بإخراج الزكاة من أحدهما فلحم الضأن والمعز جنس واحد، فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا. (٤) لأن الجواميس نوع من البقر، والبقر الوحشية يشملها اسم البقر فلحمها جنس واحد. (٥) أي ولحم الإبل العراب، والبخاتي، جنس واحد، لا يباع لحم أحدهما بالآخر، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وهكذا سائر الحيوانات، ويجوز بيع رطل لحم ضأن برطلي لحم بقر أو إبل. (٦) أي في قوله: لما كانت أصول هذه أجناسا، وجب أن تكون هذه أجناسا، فلبن الضأن والمعز جنس، ولبن البقر والجواميس جنس، ولبن الإبل العراب والبخاتي جنس، لا يباع بعضه ببعض متفاضلا، ويباع لبن جنس، بلبن جنس آخر متفاضلا، إذا كان يدا بيد.