للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإلا) يرجعوا (قاتلهم) وجوبا (١) وعلى رعيته معونته (٢) يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم (٣) .


(١) لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة، ذات شوكة، بتأويل مشتبه، فإنه يباح قتالهم، حتى يفيئواإلى أمر الله اهـ والأفضل ترك قتال أهل البغي، حتى يبدءوا الإمام، وهو مذهب مالك، وله قتل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم، وجمهور العلماء، يفرقون بين الخوارج، والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة.
وقال الشيخ: في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة، أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور.
وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار، أو المرتدين، أو ناقضي العهد، أو الخوارج، قتالا مشروعا، قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه.
(٢) لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ولقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة فمات، فميتته جاهلية» متفق عليه، وقال «من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أبو داود وغيره، ولما تقدم من الآية والإجماع، على قتالهم بشرطه.
(٣) أي المقاتلة وغيرهم، والأموال، لكونه يعم من يجوز قتله، ومن لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>