(٢) أي ويحرم قتل ذريتهم، لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي، ويحرم قتل مدبرهم، ولا يستعين بمن يراه، لما فيه من التسليط له، على قتل من لا يجوز قتله، إلا لضرورة، كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم، ويحرم قتل جريحهم، ولو من نحو خوارج، إن لم نر كفرهم، ويحرم قتل من ترك القتال، لما روى سعيد: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن، وللبزار مرفوعا، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. (٣) أي ولا قود في قتل من يحرم قتله منهم، للشبهة، بل يضمن بالدية، لأنه معصوم الدم، ويكره قصد رحمه الباغي بالقتل، لقوله: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وكف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة، عن قتل أبيه. (٤) أي ومن أسر من البغاة، وظاهره: رجلا كان أو امرأة أو صبيا حبس حتى لا شوكة لهم لا حرب، فإن بطلت شوكتهم، وانقضت الحرب خلي سبيله، وإن توقع اجتماعهم لم يرسل، كما أنه لا يرسل ما دامت الحرب قائمة، لأن في إطلاقه ضررا على أهل العدل، وفي حبسه كسر قلوب البغاة، ويجوز فداء أسارى أهل العدل، بأسارى البغاة، لكن إن قتل أهل البغي الأسرى عندهم لم يجز لأهل العدل قتل ما بيدهم.