للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فمن سبق بالدعوى قدمه) الحاكم على خصمه (١) وإن ادعيا معا أقرع بينهما (٢) فإذا انتهت حكومته، ادعى الآخر إن أراد (٣) ولا تسمع دعوى مقلوبة (٤) .


(١) لترجحه بالسبق، فإذا قال خصمه، أنا المدعي لم يلتفت الحاكم إليه، ويقول له أجب خصمك عن دعواه، ثم ادع ما شئت.
(٢) وقدم من خرجت له القرعة، لأنها تعين المستحق.
(٣) وإن ارتاب من المدعي عليه، ومن القول قوله، وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال، وحكى ابن رشد وغيره: الإجماع أن لا يسمع من أحدهما دون الآخر.
(٤) بأن يدعي من عليه الحق، على المستحق بأخذ حقه، كأن يقول: أدعي على هذا، أنه يدعي علي بدينار فأحلفني له أنه لا حق له علي، ويشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها، كأن يدعي على الخليفة، أنه اشترى منه حزمة بقل، قال في القواعد: لا تسمع بغير خلاف.
وقال ابن القيم: لم يزل حذاق الولاة يستخرجون الحقوق، بالفراسة والأمارات، قال: وكذلك إذا ارتاب بالدعوى، سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال، هل تقتضي صحة ذلك، قال: وقل من اعتنى بذلك وصار له فيه ملكة، إلا عرف المحق من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها، وذكر قصة سليمان، وسماح الكبرى بشق الولد، وقول الصغرى لا تفعل، وهو ابنها، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة.
وقال: الرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء، بل بين المسلمين كلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>