للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لا فعل لها في الفسخ (١) (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول، لاستقراره به (٢) (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه (٣) فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة (٤) (ومن قال لزوجته) : أنت أختي لرضاع بطل النكاح، حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك (٥) (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (٦) (وإن كذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول (٧) .


(١) وجزم به الشيخ؛ فيرجع به الزوج على ولي الصغيرة مثلا، ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه.
(٢) أي بالدخول، فوجب إذا على زوجها.
(٣) ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه، كما تقدم في الرجوع على الغار.
(٤) على قدر رضعاتهن المحرمة، كل واحدة بقدر ما أتلفت، لتسببهن في استقراره عليه.
(٥) وهو قول الشافعي، كما لو أقر بالطلاق، أو أن أمته أخته من النسب، وينفسخ نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى، إن كان صادقا.
(٦) لا تستحق فيه مهرا، أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة.
(٧) ولم يثبت ذلك ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>