للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فلها نصفه) أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (١) و (يجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته (٢) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (٣) (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه، في فسخ النكاح، لأنه حقه (٤) وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح (٥) وإلا فهي زوجته أيضا (٦) .


(١) وقد جاءت الفرقة من جهته.
(٢) أي أنه أخوها، لأن المهر يستقر بالدخول.
(٣) عالمة بالتحريم، فلا مهر لها، لأنها إذا زانية مطاوعة، هذا إذا كانت حرة، وأما الأمة فيجب المهر لها، وإن قال: هي عمتي، أو خالتي، أو ابنة أخي، أو أمي من الرضاع، وأمكن صدقه، فالحكم كما لو قال: هي أختي من الرضاع.
(٤) كأن أقرت بذلك قبل الدخول، فلا مهر لها، لإقرارها بأنها لا تستحقه.
(٥) فإنها إن علمت صحة ما أقرت به، لم يحل لها مساكنته، ولا تمكنه من وطئها، ولا من دواعيه، لأنها محرمة عليه، وعليها أن تفتدي منه تفر عنه.
(٦) أي: وإلا فإن كانت كاذبة في قولها، أنه أخوها من الرضاع، فهي زوجته أيضا، ظاهرا وباطنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>