للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره (١) (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون (٢) لأن ماءها لا يملك (٣) لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ والنار» رواه أبو داود، وابن ماجه (٤) .


(١) وصححه في الإنصاف، وقال ابن القيم: ليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره، ويختص بها لسبقه وحاجته.
(٢) وهو كل ماء عد، له مادة لا تنقطع.
(٣) يعني نفس النقع، هذا المذهب.
(٤) وللنهي عن بيع فضل الماء، وسئل عن الذي لا يحل منعه قال: «الماء» فليس لأحد بيع ماء نبع، ولا كلأ ونحوه، ما لم يجزه، ولا يدخل ما في الأرض من ذلك في بيعها، لأن البائع لم يملكه، فلم يتناوله البيع، كما لو كان في أرض مباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>