(٢) بغير خلاف، وبريء منه صاحبه، سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا، لقوله تعالى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} . (٣) ولو كان الأب، لقوله تعالى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة، لحديث عمرو بن شعيب «ولي العقد الزوج» ولتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي عفو الزوج عن حقه، وعفو الولي ليس أقرب للتقوى، وعنه: الأب. اختاره الشيخ، وهو مذهب مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وقول طائفة، وقيل: رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب. (٤) بأن قال: تزوجتك على عشرة. فتقول: على ثلاثين. (٥) بأن قال: على هذا العبد. فتقول: بل على هذه الأمة. (٦) كلمس، أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو تقبيلها بحضرة الناس، وغير ذلك مما يأتي.