للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أعتقته، تعين له نصف القيمة (١) وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرف، صح عفوه (٢) وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ذكرا كان أو أُنثى (٣) (وإن اختلف الزوجان) أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق (٤) أو عينه (٥) أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة، أو نحوهما (٦) .


(١) لتصرفها في عين الصداق بما ينقل الملك، فتعين له نصف القيمة إن لم يكن مثليا، فيأخذ نصف قيمة المتقوم، أو نصف قيمة المثل في المثلي، لا بإجارة، وتدبير، وتزوج رقيق، لأنها لا تنقل الملك لكن يخير.
(٢) بغير خلاف، وبريء منه صاحبه، سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا، لقوله تعالى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} .
(٣) ولو كان الأب، لقوله تعالى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة، لحديث عمرو بن شعيب «ولي العقد الزوج» ولتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي عفو الزوج عن حقه، وعفو الولي ليس أقرب للتقوى، وعنه: الأب. اختاره الشيخ، وهو مذهب مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وقول طائفة، وقيل: رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب.
(٤) بأن قال: تزوجتك على عشرة. فتقول: على ثلاثين.
(٥) بأن قال: على هذا العبد. فتقول: بل على هذه الأمة.
(٦) كلمس، أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو تقبيلها بحضرة الناس، وغير ذلك مما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>