للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد، أَمهرها إياه (١) وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل (٢) لأنه نماء ملكها، فلا حق له فيه (٣) وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا، لزمه قبوله (٤) وإن نقص بنحو هزال (٥) خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، وبين نصف قيمته (٦) وإن باعته (٧) أو وهبته وأقبضته، أو رهنته (٨) .


(١) وكبره، له نصف قيمته، دون نمائه.
(٢) أي السمن، وتعلم الصنعة ونحوهما.
(٣) وإنما صير إلى نصف القيمة، لأن الزيادة لها، ولا يلزمها بذلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته.
(٤) أي مع نمائه، والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد، إن كان متميزًا، لأنه لا يصح تبرعها، وإلا فيوم الفرقة.
(٥) كعبد عمي، أو نسي صنعة، أو طلعت لحيته.
(٦) يوم عقد إن كان متميزًا، وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، وإن نقص من وجه، وزاد من وجه، فلكل الخيار، وإن كان تالفًا، أو مستحقًا بدين، أو شفعة فله قيمته، وفي المثلي نصفه.
(٧) أي ولو مع خيارها.
(٨) والمراد الرهن المقبوض، كما صرح به في شرح المنتهى وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>