(٢) أي السمن، وتعلم الصنعة ونحوهما. (٣) وإنما صير إلى نصف القيمة، لأن الزيادة لها، ولا يلزمها بذلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته. (٤) أي مع نمائه، والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد، إن كان متميزًا، لأنه لا يصح تبرعها، وإلا فيوم الفرقة. (٥) كعبد عمي، أو نسي صنعة، أو طلعت لحيته. (٦) يوم عقد إن كان متميزًا، وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، وإن نقص من وجه، وزاد من وجه، فلكل الخيار، وإن كان تالفًا، أو مستحقًا بدين، أو شفعة فله قيمته، وفي المثلي نصفه. (٧) أي ولو مع خيارها. (٨) والمراد الرهن المقبوض، كما صرح به في شرح المنتهى وغيره.