للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء (١) (ولا يعتبر استقرار المحال به) (٢) فإن أحال المكاتب سيده (٣) أو الزوج زوجته صح (٤) لأن له تسليمه، وحوالته تقوم مقام تسليمه (٥) (ويشترط) أيضًا للحوالة (اتفاق الدينين) (٦) أي تماثلهما (جنسًا) كدنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم (٧) .


(١) فليست حوالة، بل وكالة كما تقدم، وله اختيار الرجوع ومطالبته، مثاله حوالة ناظر وقف بعض المستحقين، على من عنده شيء من ريع الوقف، كأجرة وخراج، فإنه إذن في الاستيفاء.
(٢) من دين ونحوه، لأن نحو الدين له التسليم قبل استقراره، وحوالته به تقوم مقام تسليمه، ولأن الحوالة بجعل قبل عمل بمنزلة وفائه.
(٣) صحت الحوالة بمال الكتابة، وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة، ويكون ذلك بمنزلة القبض.
(٤) أي أو أحال الزوج زوجته بصداقها صح ولو قبل دخول، على مستقر، لأنه لا يشترط استقرار المحال به، ويصح أن يحيل المشتري البائع بالثمن في مدة خيار المجلس والشرط، وكذا حوالة المستأجر بالأجرة على آخر قبل استيفاء المنفعة.
(٥) وإن سقط الدين، كالزوجة ينفسخ نكاحها بسبب من جهتها، أو المشتري يفسخ البيع، فإن كان قبل القبض فالمقدم أنها تبطل، لعدم الفائدة في بقائها، ويرجع المحيل بدينه على المحال، وبعد القبض لا تبطل وجها واحدا، ويرجع المحيل على المحتال به.
(٦) لأنها تحويل للحق، ونقل له، فينقل على صفته، وهذا "الشرط الثاني".
(٧) ونحو ذلك، فلا بد من التماثل في الجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>