للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح (١) (ووصفًا) كصحاح بصحاح، أو مضروبة بمثلها (٢) فإن اختلفا لم يصح (٣) (ووقتًا) أي حلولاً، أو تأْجيلاً أجلاً واحدًا (٤) فلو كان أحدهما حالاً، والآخر مؤجلاً (٥) أو أحدهما يحل بعد شهر، والآخر بعد شهرين لم تصح (٦) (وقدرًا) فلا يصح بخمسة على ستة (٧) لأنها إرفاق كالقرض (٨) .


(١) للتخالف، كمن أحال من عليه فضة بذهب.
(٢) أو مكسرة بمكسرة، فلا بد من تماثلهما وصفا.
(٣) أي فإن اختلف تماثل صحاح بصحاح، بأن أحال من عليه صحاح بمكسرة، أو عكسه، أو مضروبة بغير مضروبة، أو مصرية بغيرها، لم يصح ذلك، للتخالف في الوصف.
(٤) فيعتبر اتفاق أجل المؤجلين.
(٥) لم تصح الحوالة، وإن كانا حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل فسد الشرط.
(٦) أي الحوالة، لا اشتراط التماثل في الحلول والتأجيل، كما شرط في المقاصة.
(٧) أي ويشترط تماثل الدينين قدرا، فلا تصح الحوالة بخمسة على ستة، أو بخمسة على عشرة ونحو ذلك، للتخالف.
(٨) أي لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>