للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه (١) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار (٢) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها (٣) ولمقر به ما فضل (٤) .


(١) أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت، فللمقر به كل ما في يد المقر، لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به، وإن أقر أخوان أحدهما من أب، وآخر من أم، بأخ لهما من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما بيد ذي الأب، لحجبه به، بخلاف الأخ لأم.
(٢) إن تباينتا، أو توافقتا وتراعى الموافقة، فتضرب إحداهما في الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا.
(٣) وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
(٤) من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه، فصاروا ثلاثة، فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار، في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار، في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه، وإن أنكره فمثل سهم المنكر، وللمختلف فيه ما فضل، وهما سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>