للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والسعوط) في أنف (والوجور) في فم محرم كرضاع (١) (ولبن) المرأة (الميتة) كلبن الحية (٢) .

(و) لبن (الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد) كالموطوءة بنكاح صحيح (٣) (أو باطل) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا (٤) (أو بزنا محرم) (٥) .


(١) الوجور والسعوط إذا أريد به المصدر ضم سينه، وإذا أريد به الدواء فبالفتح، والوجور: أن يقطر في فم الرضيع من غير الثدي، السعوط، أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، فيدخل حلقه، لأنه يحصل بهما ما يحصل بالرضاع من الفم، لخبر «إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود.
وقال الوزير: اتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وكذا الحقنة باللبن واتفقوا على أن الخالص يحصل به الرضاع، وقال الشافعي وأحمد: يتعلق بالمشوب، اهـ وكذا جبن عمل منه، لأنه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم، وذلك بأن يحصل من تلك الثلاثة خمس، لأنها فرع عن الرضاع فيعطى حكمه.
(٢) إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها، لأنه ينبت اللحم.
(٣) محرم منه خمس رضعات في الحولين، والمرتضع ابن لهما، لثبوت نسب ولدها من الواطئ بشبهة أو بنكاح فاسد، قال في الفروع: وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا، فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه، وإن ألحقته بهما أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما، وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت من الثاني، وزاد أو لم يزد، ولم ينقص حتى ولدت، فقال الشيخ: للثاني.
(٤) محرم منها.
(٥) أي منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>