(٢) وهذا مذهب الشافعي، قال الموفق: لأن من شرط ثبوت الحرمة، بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ، كالوطء في نكاح، أو وطء بملك يمين أو شبهة. (٣) فلو ارتضع طفلان من بهيمة، لم ينشر الحرمة. (٤) وفي الإقناع والمنتهى، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة، لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك، وهو قول جماعة من الأصحاب وإحدى الروايتين عن أحمد. (٥) وفي الرعايتين: ولا يحرم لبن غير حبلى، ولا موطوءة على الأصح، وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب، وعنه: يحرم صححه الموفق وغيره، وقال الوزير: اتفقوا على أن تحريم الرضاع، إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرا أو ثيبا، موطوءة أو غير موطوءة، إلا أحمد فإنه قال: إنما يقع التحريم عنده، بلبن المرأة التي ثاب لها من الحمل.