للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يكره ويستحب في الصوم

وحكم القضاء

أي قضاء الصوم (١) (يكره) لصائم (جمع ريقه فيبتلعه) (٢) للخروج من خلاف من قال بفطره (٣) (ويحرم) على الصائم (بلع النخامة) ، سواءً كانت من جوفه أو صدره أو دماغه (٤) .


(١) لرمضان أو غيره، وما يتعلق بذلك، ويقع القضاء بمعنى الأداء، ممن أفطر بسبب مباح، أو محرم، كمن أبطل صومه، بجماع أو غيره، وقال الشيخ وغيره: وقولهم: بطل صومه، ونحو ذلك، بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء، وجاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، وأنه لو كان باطلاً كعدمه، ولا ثواب فيه، لم يجبر بالنوافل شيء وقوله {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ليس بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلاً لجميع عمله.
(٢) فرضًا كان الصوم، أو نفلاً، لإمكان التحرز منه، والريق: الرضاب، وهو ماء الفم.
(٣) يشير إلى خلاف أبي حنيفة، وأقل أحوال المختلف فيه، أن يكون مكروهًا؛ وقال في الفروع: وقيل: يفطر؛ فيحرم ذلك كعوده وبلعه من بين شفتيه، ولا يفطر ببلعه مجموعًا، وفاقًا، لأنه إذا لم يجمعه، وابتلعه قصدًا، لا يفطر إجماعًا، فكذا إن جمعه ثم بلعه قصدًا، لأنه يصل إلى جوفه من معدنه، أشبه ما لو لم يجمعه.
(٤) إذا حصلت في فيه، للاختلاف في الفطر بها، فانبنى التحريم، وينبغي أن يقيد بالفرض، والنخامة: النخاعة، حكاه الجوهري وغيره، وفي المطالع:
النخامة؛ في الصدر، وهو البلغلم اللزج. وقال غيره: النخاعة من الصدر، والنخامة من الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>