(٢) كالقيء وتقدم، وذلك لإمكان التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغيره، لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه. (٣) أفطر إن تحقق كونه بلع شيئًا نجسًا، نص عليه، لا إن بالغ في تفله، ثم بلع ريقه بعد، لم يضر. (٤) ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه، وإن تنجس فمه فبصق النجاسة، وبقي الفم نجسًا، فابتلع ريقه لم يفطر، قطع به أبو البركات، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة، وإن استقصى في البصق، ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإلا أفطر على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف. (٥) لأنه واصل من خارج، لا يشق التحرز منه. (٦) أي وإن لم يكثر، فلا إفطار، لعدم تحقق انفصاله، والأصل بقاء الصوم. (٧) وفاقًا.