للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أولا (١) (فمن ادعى عليها لقتل من غير لوث، حلف يمينا واحدة وبرئ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوي (٢) فإن نكل قضي عليه بالنكول، إن لم تكن الدعوى بقتل عمد (٣) فإن كانت به، لم يحلف وخلي سبيله (٤) ومن شرط القسامة أيضا: تكليف مدعى عليه القتل (٥) .


(١) أي أو لم يوجد أثر القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا، مع أن القتل يحصل بمالا أثر له، كغم الوجه والخنق.
(٢) يحلف المدعى عليه يمينا ويبرأ فكذا دعوى القتل بغير لوث، لقوله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
(٣) أي فإن نكل المدعي عليه القتل خطأ أو شبه عمد، قضي عليه بالنكول، لأنه نكول عن وجوب مال عليه، فثبت كسائر الدعاوي، كما سيأتي.
(٤) أي فإن كانت الدعوى بقتل عمد بدون لوث، لم يحلف المدعى عليه، ويخلى سبيله لأنه ليس بمال، وعنه: يحلف اختاره الموفق وغيره، وهي أشهر، وقدمها في الفروع وغيره، فإن نكل لم يقض عليه بغير الدية، لأن القود كالحد، يدرأ بالشبهة ولا يجب القصاص بالنكول، لأنه حجة ضعيفة فلا يناط بها الدم.
(٥) لتصح الدعوى عليه، لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>