(٢) بأن يصفه المدعي في الدعوى، كأن يقول جرحه بسيف، أو سكين ونحوه، في محل كذا من بدنه، أو خنقه أو ضربه، بنحو لت في رأسه. (٣) فلا يكتفي بطلب بعضهم، لعدم انفراده بالحق. (٤) أي: ويشترط اتفاق جميع الورثة على الدعوى للقتل، لأنها دعوى قتل، فاشترط اتفاقهم فيها كالقصاص، ويشترط اتفاقهم على القتل، فإن أنكر بعض الورثة فلا قسامة. لأن الأيمان أقيمت مقام البينة، ويقبل تعيينهم بعد قولهم لا نعرفه. (٥) أي واتفاق جميع جميع الورثة على عين القاتل فلو قال بعض الورثة قتله زيد وقال بعضهم قتله عمرو فلا قسامة أو قال البعض لا أعمل قاتله، فلا قسامة لأن الأيمان أقيمت مقام البينة ويقبل تعينيهم بعد قولهم: لا نعرفه. (٦) لحديث «يقسم خمسون منكم» ولو واحدا ولا يقدح غيبة بعضهم، ولا عدم تكليفه، ولا نكوله، لأن القسامة حق له ولغيره، فقيام المانع بصاحبه لا يمنع حلفه، واستحقاقه لنصيبه كالمال المشترك. (٧) أي ويشترط كون الدعوى على واحد لا أكثر، معين لا مبهم، فلو قال: قتله هذا مع آخر، أو أحدهما فلا قسامة، لأنها دعوى على غير معين، فلم تسمع، كسائر الدعاوي وكذا من غير وجود قتل، ولا عداوة، فكسائر الدعاوي في اشتراط تعيين المدعى عليه، وأن القول قوله، قال الموفق لا نعلم فيه خلافا، وعاشرها، اتفاقهم على القتل، بحضرة حاكم.