(٢) فإن اتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما جاز، لأن الحق في حضانته لا يعدوهما وإن تنازعا في حضانته فقد وضحه بقوله: خير.. إلخ. (٣) أي خيره الحاكم بين أبويه، قال الشيخ: تخيير شهوة، حيث كل من الأبوين نظير الآخر، ولا يمكن أن يعتبر أحدهما، فإنه قد يكون أحدهما أصلح له من الآخر، اهـ فيقدم من هو أشفق فإنه إذا بلغ الغلام حدا، يعرب عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده، فمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به، وأشفق عليه، فقدم لذلك، ولا يخير إلا بشرطين، أن يكونا جميعا من أهل الحضانة، وأن لا يكون معتوها، فلو زال عقله رد إلى الأم، لأنها أشفق عليه، وأقوم بمصالحه، كما يأتي. (٤) أي من أبويه، وهذا مذهب الشافعي. (٥) فخير عمر غلاما بين أبيه وأمه، وكذا علي، وأبو هريرة، وقال الموفق: هذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر فكانت إجماعا. (٦) وللترمذي وغيره: وصححه من حديث أبي هريرة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني فقال: «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فدل الحديث على أنه بعد استغنائه بنفسه، يخير بين أبويه، وقال ابن القيم: تخيير الولد بين أبويه بالسنة، الصحيحة الصريحة المحكمة، والأصول الصحيحة.