للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه (١) فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع (٢) (وإن بعد السفر) وكان (لحاجة) لا لسكنى فمقيم منهما أولى (٣) (أو قرب) السفر (لها) أي لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به (٤) (أو) قرب السفر وكان (للسكنى فـ) الحضانة (لأمه) لأنها أتم شفقة (٥) وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره (٦) .


(١) وقد تكون الحال بالعكس.
(٢) لأن الأب أولى لمراعاة حال ولده، وهذا فيما إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق، كما ذكره ابن القيم وغيره.
(٣) إزالة لضرر السفر عن الطفل ونحوه.
(٤) وفي الخبر «لا ضرر ولا ضرار» .
(٥) وإن قال الأب: سفري للإقامة وقالت الأم: بل لحاجة وتعود، فقوله مع يمينه، وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد، فالأم باقية على حضانتها.
(٦) أخرج كلامه في المسألتين، جعل صورة السفر للحاجة، قرب أو بعد، لمقيم منهما أولى، مع أن ظاهر المتن، أن الأم أولى به والحالة هذه، وعبارة المنتهى، ومتى أراد أحد أبوين، نقلة إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر، ليسكنه، فأب أحق وقريب لسكنى فأم، ولحاجة بعد أو لا فمقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>