للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحوالة (١)

مشتقة من التحول (٢) لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى (٣) وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان، ونحوه (٤) و (لا تصح) الحوالة (إلا على دين مستقر) (٥) .


(١) الحوالة: نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. ثابتة بالسنة والإجماع، فأما السنة فقوله «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وفي لفظ «ومن أحيل بحقه على مليء، فليحتل» وحكى الموفق وغيره الإجماع على ثبوتها، وذكر ابن القيم وغيره أنها على وفق القياس، حيث أنها من جنس إيفاء الحق، لا من جنس البيع، قال، وإن كانت بيع دين بدين، فلم ينه الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله، من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه.
(٢) أي فالحوالة تحول الحق، من قولك: تحول فلان من داره، وأحال الغريم عنه: زجّاه إلى غريم آخر.
(٣) أي تنقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، ولا بد فيها من محيل، ومحتال، ومحال عليه.
(٤) أي وتصح الحوالة بلفظها، كأحلتك بدينك، أو بمعناها الخاص بها، كأتبعتك بدينك على فلان. ونحو ذلك، كخذ دينك منه، أو اطلبه منه. وغير ذلك مما يدل على المقصود.
(٥) أي ولا تصح الحوالة إلا بشروط، قيل: ثلاثة. وقيل: أربعة. وقيل: خمسة "أحدها" أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، كبدل قرض، وثمن مبيع، وتصح ولو على الضامن بما ضمنه ووجب، لا بما يؤول إلى الوجوب قبل وجوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>