للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كذب أحدهما) في دعواه (١) أو إنكاره، وعلم بكذب نفسه (لم يصح) الصلح (في حقه باطنًا) (٢) لأنه عالم بالحق، قادر على إيصاله لمستحقه، غير معتقد أنه محق (٣) (ما أخذه حرام) عليه لأنه أكل للمال بالباطل (٤) وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح (٥) .


(١) كمن ادعى شيئًا يعلم أنه ليس له، فالصلح باطل في حقه في الباطن، لأن ما يأخذه أكل للمال بالباطل، لا عوض عن حق.
(٢) أي وإن كذب أحدهما في إنكاره المدعى عليه به، وهو يعلم أنه عليه، وعلم بكذب نفسه في إنكاره، لم يصح الصلح في حقه باطنًا، لأنه إذا كان يعلم صدق المدعي وجحده، لينتقص حقه، أو يرضيه عنه بشيء، فهو هضم للحق، وأكل مال بالباطل.
(٣) فلا يصح الصلح، لأن شرط صحة صلح الإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه، والمدعى عليه عكسه، وهذا حكم الباطن، وأما الظاهر لنا فهو الصحة، لأنا لا نعلم باطن الحال، إنما نبني الأمر على الظاهر، والظاهر من حال المسلمين الصحة.
(٤) أي وما أخذه مدع عالم كذب نفسه مما صولح به، أو مدعى عليه ما انتقصه من الحق بجحده، فهو حرام عليه، لأنه أخذه بشرَّه وظلمه، لا عوضًا عن حق، فيكون حرامًا عليه، داخلاً تحت قوله {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وغيرها، وكمن خوف رجلا بالقتل حتى أخذ ماله، قال أحمد: ولا يشهد له إن علم ظلمه.
(٥) أي الصلح، سواء كان المدعى به دينًا أو عينًا، ولو لم يذكر أن المنكر
وكله في الصلح عنه، لفعل علي وأبي قتادة، ولأنه قصد براءته، وقطع الخصومة عنه، أشبه ما لو قضى دينه، وبإذنه بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>