(٢) أي والصلح على إنكار للآخر وهو المدعى عليه إبراء في حقه، لا بيع. (٣) وقطعا للخصومة، وصيانة لنفسه عن التبذل، وحضور مجلس الحاكم، فإن ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم ذلك، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح، فصار المدفوع إبراء. (٤) أي حتى يثبت له حكم البيع، بل يعتقد أن لا حق عليه، وإنما دفع الشر عن نفسه بما بذله. (٥) يعني في مصالح عنه، لأنه لم يبذل العوض في مقابلته، وذلك بأن يكون بيد زيد دابة مثلا، فيديعها عمرو، فيصالحه عنها زيد، ثم بعد ما بذله عنها، وجد بها عيبًا، لم يملك زيد ردها إلى عمرو، وإن اختلفا في قدر الصلح، ولا بينة لواحد منهما بطل، وعادا إلى أصل الخصومة. (٦) أي ولا شفعة في مصالح عنه إن كان شقصا من عقار، لاعتقاد أنما دفعه ليس بعوض، لأنه يعتقده على ملكه لم يزل.